حدیث روز
حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله: کسی‌که قائم از فرزندان مرا انکار کند، پس همانا مرا انکار کرده است - مصدر کتاب منتخب الاثر تألیف آیت الله العظمی صافی قدس سره

دوشنبه, ۱۲ مرداد , ۱۴۰۵ Monday, 3 August , 2026 ساعت ×
فقه – مباحث طهارت – جلسه 42
12 مرداد 1400 - 8:38
مباحث فقه استاد حاج شیخ مهدی صافی گلپایگانی - مباحث طهارت- جلسه چهل و دوم
پ
پ

فقه – مباحث طهارت – جلسه 42

واما بحسب الادلة الاجتهادية، فقد تمسك بعضهم باطلاق اخبار التغير، وقال: ان التغير شرط للحكم لا قيد للموضوع، والشرط يكفي في ثبوته حدوثه، ولا يعتبر بقاؤه، فاذا تحقق التغير ثبتت النجاسة وبقيت بعد زواله.

وفيه كلام من جهتين.

الجهة الاولى:

ان القيود المأخوذة في القضايا الشرطية على قسمين:

احدهما: ما يعتبر حدوثه وبقاؤه في الحكم.

وثانيهما: ما يكفي فيه مجرد الحدوث.

وان كان الاصل اللفظي يقتضي كفاية حدوث الشرط، الا ان مناسبة الحكم والموضوع قد توجب خلاف ذلك.

فاذا قال : اذا صار الرجل عالما فاكرمه، فهم العرف اعتبار بقاء العلم حال الاكرام، فبزواله يزول الحكم.

واذا قال : اكرم من احسن اليك، فهم العرف ان الاحسان الحادث يكفي في استمرار الحكم، ولا يعتبر بقاؤه.

وكذلك في باب الطهارة والنجاسة.

فاذا قيل: المائع اذا كان بولا فهو نجس، فهم العرف ان البولية الفعلية هي المناط، فبزوالها لا يبقى الحكم.

واما اذا قال : ملاقي البول نجس، فهم ان الملاقاة حيثية تعليلية، فتستمر النجاسة بعد انقضائها.

وعليه، فمن يقول بطهارة الماء بعد زوال التغير يقول: وان اخذ التغير شرطا في لسان الروايات، الا ان مناسبة الحكم والموضوع تمنع من انعقاد اطلاق يشمل ما بعد زواله.

فكأن الرواية تقول: الماء المتغير نجس، لا ان الماء الذي تغير مرة يبقى نجسا ابدا بعد زوال تغيره.

فلا اطلاق بالنسبة الى ما بعد الزوال.

وحينئذ، مع فرض عدم الاطلاق، يرجع الى احد امور:

اما قاعدة الطهارة على بعض المباني.

واما دليل اجتهادي آخر، كروايات اذا غلب الماء وماء البئر واسع.

واما اطلاقات ادلة الاعتصام، كقوله عليه السلام: اذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء، او لم يحمل خبثا، بدعوى ان اخبار التغير انما خصصت تلك العمومات حال وجود التغير، واما بعد زواله فيرجع الى عمومها ويحكم بالطهارة.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وبسایت منتشر خواهد شد.