حدیث روز
حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله: کسی‌که قائم از فرزندان مرا انکار کند، پس همانا مرا انکار کرده است - مصدر کتاب منتخب الاثر تألیف آیت الله العظمی صافی قدس سره

یکشنبه, ۲۵ مرداد , ۱۴۰۵ Sunday, 16 August , 2026 ساعت ×
اصول – مباحث الفاظ – جلسه 54
17 مرداد 1400 - 14:15
مباحث اصول استاد حاج شیخ مهدی صافی گلپایگانی - مباحث الفاظ - جلسه پنجاه و چهارم
پ
پ

اصول – مباحث الفاظ – جلسه 54

مقتضى الاصل العملي في الموارد الجزئية

واما مقتضى الاصل العملي في الموارد الجزئية فما هو؟

يمكن ان نبحث عن مقتضى الاصل العملي في مقامين:

المقام الاول: ان نريد بالاصل العملي تعيين معنى المشتق، اعني اثبات المسألة الاصولية، وان نثبت مثلا ان المشتق موضوع للمعنى الاخص او للمعنى الاعم.

والمقام الثاني: ان نريد بالاصل العملي اثبات الحكم الشرعي المترتب على ذلك المشتق او نفيه، من دون ان يكون لنا نظر الى تعيين معنى المشتق اصلا.

اما المقام الاول:

قد قيل: انه يمكننا بالاستصحاب، الذي يجري في الاحكام والموضوعات معا، ان نعين المسألة الاصولية، فنثبت به ان المشتق موضوع للمعنى الاعم، ونرتب على ذلك آثاره.

وتوضيح ذلك: انا نشك في ان الواضع هل وضع لفظ المشتق للمعنى الاعم او للمعنى الاخص. وهذا الشك يرجع في الحقيقة الى انا نعلم بان الواضع قد لاحظ جامع اصل التلبس، ولكن لا ندري هل قيده بخصوص فعلية التلبس في الحال او لا.

وحيث ان لحاظ قيد التلبس امر وجودي مسبوق بالعدم، نستصحب عدم لحاظ هذا القيد وننفيه. وبما ان لحاظ الجامع متيقن، فيثبت الوضع للمعنى الاعم؛ لان الوضع للاعم عبارة عن لحاظ الجامع وعدم لحاظ قيد التلبس في ضمنه.

فبضم الاستصحاب، اعني التعبد ببقاء عدم لحاظ القيد، الى لحاظ اصل الجامع المتيقن، يثبت المدعى؛ فان الواضع سواء اراد وضع اللفظ للاعم او لخصوص المتلبس لا بد له في كلتا الصورتين من لحاظ الجامع.

ولكن هذا البيان مخدوش من جهات:

اولا: من اين ان المعنى الاعم ومعنى خصوص المتلبس من قبيل الاقل والاكثر؟

بل هما متباينان بحسب المعنى وفي عالم التصور والذهن واللحاظ، فان الجامع الملحوظ في ضمن الاخص غير الجامع الملحوظ في ضمن الاعم.

فلا يمكنكم بنفي لحاظ الفرد والمتلبس بخصوصه ان تثبتوا لحاظ المعنى الاعم، لان المعنى الاعم له تصور ولحاظ مباين لتصور المعنى الاخص ولحاظه.

وثانيا: سيأتي في مبحث المطلق والمقيد ان التقابل بين الاطلاق والتقييد ليس من تقابل السلب والايجاب، بل هو من تقابل الملكة وعدم الملكة.

وعليه، فلا يثبت باستصحاب عدم لحاظ القيد معنى الاعم والاطلاق؛ لان عدم لحاظ القيد ليس ملازما للحاظ الاطلاق، حتى يمكن اثبات الثاني باستصحاب الاول.

وثالثا: ان استصحاب عدم لحاظ القيد ليس حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي.

وانما الموضوع للحكم الشرعي هو الظهور التصديقي للكلام، مع ان ظهورات الخطابات ليس لها حالة سابقة حتى تستصحب.

ولذلك يقال في مسألة الشك في النقل ايضا: ان استصحاب عدم النقل لا يجري؛ لان استصحاب عدم النقل لا يثبت الظهور التصديقي للكلام، الا بواسطة الملازمة، فيكون من قبيل الاصل المثبت.

بل الجاري في مثل هذه الموارد هو اصالة عدم النقل العقلائية، وهي من الامارات، وتكون لوازمها العقلية ايضا حجة.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وبسایت منتشر خواهد شد.