1 ربيعالثاني 1426 صفحه 65
بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة: اذا علم في المال الحلال المختلط بالحرام المجهول مالكه كون ما فيه من الحرام اقلاً من الخمس او زيداً عليه و لكن كان جاهلاً بالمقدار الاقل او الاكثر فهل يجب في الصورة الاولي تخميسه و في الثانية يجزيه التخميس فيحلل به الزيد المعلوم وجوده فيه ام لا؟ فيجب عليه في الصورتين اجراء حكم مجهول المالك في القدر المتيقن و في الاكثر يبني علي كونه ماله لقاعدة اليد فالنتيجة كون المال مشتركاً بينه و بين الفقراء فالقدر المتيقن مما يكون تحت الخمس في الصورة الاولي و من خمس المال و الزيد عليه في الصورة الثانية للفقراء يظهر من العروة انه يجب عليه تعبداً في الصورة الاولي اداء خمسه المعلوم انه زيد علي ما فيه من الحرام و يكفيه في الصورة الثانية تعبداً الخمس المعلوم كونه الاقل عما فيه من الحرام.
و لكن قد علم مما ذكرناه انصراف اخبار التخميس عن مثل الصورتين بل في الجواهر ان تحليل مال الغير المعلوم كونه منه بغير رضاه مخالف للضرورة هذا علي الصورة الثانية.
و علي الصورة الاولي يلزم منه ان كان جميع المال مثلاً عشرة الاف و تردد ما فيه من الحرام بين الواحد و الاثنين وجوب تخميسه بالفين.
و الحاصل انه لا يجري حكم التخميس في المختلط المردد حرامه بين خمسه و الاقل منه و بينه و الاكثر منه بل مورده الحرام المردد بين خمسه و الاقل و الاكثر منه و الله هو العالم.