21 ذي الحجّة1423 ص 1255
بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة: اذا شك في انه اتم الرمي بالسبع يرمي بمقدار يحصل القطع به لقاعدة الاشتغال بل لاستصحاب بقاء وجوب المشكوك فيه و كذا لو شك في اصابته الجمرة يبني علي عدمها فيعيده هذا اذا لم يدخل في فعل ما هو يفعل بعد الرمي او لم يمض عليه يومه و الاّ فالمرجع في الاول قاعدة التجاوز و في الثاني قاعدة الشك بعد الوقت و كذا لو شك في اتيانه بالرمي في الليل و ان شك في صحة ما اتي به يبني علي الصحة سواء شك في الوقت او بعده و كذا ان شك في صحة بعض الاعداد بعد الفراغ دون ما اذا كان في الاثناء ففيه لا يترك الاحتياط سواء دخل في العدد اللاحق ام لا .
مسألة: يحب تدارك الرمي الي اليوم الثالث عشر اذا نسيه في يوم العيد او يتركه جهلاً بالحكم اذا لم يكن ممن وظيفته الرمي ليلاً و علي ذلك ياتي به اذا ذكر او علم في اليوم الحادي عشر الي اليوم الثالث عشر ففي صحيح ابن سنان قال : سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل افاض جمع حتي انتهي الي مني فعرض له عارض فلم يرم حتي غابت الشمس؟ قال : يرمي اذا اصبح مرتين مرة لما فاته و الاخري ليومه الذي يصبح فيه و ليفرق بينهما يكون احدهما بكرة و هي للامس و الاخري عند زوال الشمس1 و لا يخفي عليك ان هذا الصحيح يدل علي حكم من يتمكن من القضاء في يام التشريق فذكر او جهل او قدر في يام التشريق و اما ان رفع عذره بعد يام التشريق فلا يدل علي وجوب قضائه في غير هذه اليام و لكن ياتي اتشاءاله تعالي و بتوفيقه الكلام فيه في احكام الرمي في يام التشريق .
1 الوسائل ، ابواب رمي جمرة العقية ، ب 15 ، ح 1 .