2 ذي القعده 1423 ص 1224
بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة: اذا ادرك اختياري عرفه و اضطراري المشعر اي وقف بعرفات قبل الغروب و لم يتقق له ادراك المشعر الا قبل زوال يوم العاشر قال في الشرايع صح حجه و في الجواهر بلاخلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه مضافاً الي النصوص التي منها صحيح معاوية: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ما تقول في رجل افاض من عرفات الي مني؟ قال: فليرجع فليأت جمعاً فيقف بها و ان كان الناس قد افاضوا من جمع1 وموثق يونس بن يعقوب: قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل افاض من عرفات فمرّ بالمشعر فلم يقف حتي انتهي الي مني و رمي الجمرة ولم يعلم حتي ارتفع النهار؟ قال: يرجع الي المشعر فيقف به ثم يرجع فيرمي جمرة العقبة2 و صحيح معاوية عنه عليه السلام ايضاً : من افاض من عرفات الي مني فليرجع وليأت جمعاً وليقف بها و ان كان قد وجد الناس قد افاضوا من جمع3 انتهي و ظاهر النصوص صورة الجهل والنسيان و في شموله وصورة الجهل عن التقصير اشكال.
هذا اذا ادرك الوقوفين اختياري عرفة و اضطراري المشعر فان لم يدرك الا اختياري عرفة فهل يجزيه ذلك او يفوت الحج بعدم درك المشعر اصلاً الاشهر بل المشهور الاجزاء بل عن المسالك بلا خلاف في الاجتزاء، باحد الموقفين الاختياريين و عن العلامة التصريح بعدم الاجتزاء.
قال في الجواهر بعد ذكر الاختلاف و تصريح جماعة بالاجزاء كل ذلك مضافاً الي النبوي (الحج عرفة) 4 و المروي في طرقنا الحسنة (الحج الاكبر الموقف بعرفة و رمي الجمار5 و الصحيح او الحسن عن محمد بن يحيي عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال في رجل لم يقف بالمزدلفه ولم يبت بها حتي اتي مني؟ فقال: الم ير الناس لم يكونوا بمني حين دخلها؟ قلت: فانه جهل ذلك قال: يرجع قلت: ان ذلك قد فاته قال: لا باس6 و مرسل محمد بن يحيي الخثعمي عنه عليه السلام ايضاً فيمن جهل و لم يقف بالمزدلفة و لم يبت حتي اتي مني؟ قال: يرجع قلت:ان ذلك قد فاته؟ قال: لاباس به7 و الي رفع الخطا، والنسيان و معذورية الجاهل و خصوصا ًفي الحج بل قيل: والي صحيح حريز عن الصادق عليه السلام علي ما رواه الكليني والشيخ و علي بن رئاب عنه عليه السلام علي ما رواه الصدوق (من افاض من عرفات مع الناس و لم يبت معهم بجمع و مضي الي مني معتمداً او مستخفاً فعليه بدنة8 و ان كان لا يخلو من نظر.
1. الوسائل ابواب الوقوف بالمشعر ج1و2و3
2.الوسائل ابواب الوقوف بالمشعر ج1و2و3
3.الوسائل ابواب الوقوف بالمشعر ج1و2و3
4.المستدرك ابواب احرام الحج ب 18 ح 3
5.المستدرك ابواب احرام الحج ب 19 ح 9
6.الوسائل ابواب الوقوف بالمشعر ب 25 ح 6.
7.الوسائل ابواب الوقوف بالمشعر ب 25 ح 5.
8.الوسائل ابواب الوقوف بالمشعر ب 26 ح 6.