The holy Prophet(SAW):The world will not come to an end until a man from my family (ahl al-bayt), who will be called al-Mahdi, emerges to rule upon my community.(Bihar al-anwar,V51,P75)

كتاب الحج

20 شوال 1423 ص 1213 و 1214

 بسم الله الرحمن الرحيم

الوقوف بعرفات

الثاني من واجبات الحج: الوقوف بعرفات
قال في الجواهر اي الكون فيها و لكن تعارف التعبير بذلك لانه افضل افراده انتهي فلا فرق اذاً بين كونه و حضوره راكباً او راجلاً جالساً او قائماً ساكناً او متحركاً  والمعتبر فيه امور.

الاول: النية اي الاتيان بقصد القربة مع اليقين فيكفي فيه الالتفات بذلك و ان يكون عمله صادراً منه بهذا القصد و نيته مقارنة له.

مسألة: جاءفي الروايات في صحيح معاويةبن عمار في1 حدود عرفة ان حدها من بطن عرفة و ثوية و غرةالي ذي المجاز و خلف الجبل موقف و في صحيح ابي بصير قال: قال ابو عبدالله عليه السلام :حدّ عرفات من المأزمين الي اقصي الموقف2 فراجع ان شئت تفاصيل ذلك والمرجع فيه اهل الخبرةمن اهل الحرمين و غير هما و راجع ايضاً ان الجواهر فانه قد ذكر التعريف لها مفصلاَ و بالجملةعنوان الحدود والاماكن و تفسيرها يؤخذ من الروايات و من اللغةو في تشخيصها في الخارج يكون المرجع اهل الخبره.

مسألة: وقت الوقوف عند تحقق الزوال كما صرح به غيره واحد و عن المدارك نسبته الي الاصحاب فعلي القول بأن الوقوف الواجب يكون من اول وقته الي  الغروب اي ما بين الزوال والغروب ان لم ينوه مقارناً لاول الزوال واخّره الي بعده اثم  و لكن قال في الجواهر قد يظهر من قول الصادق عليه ا لسلام في صحيح معاوية بن عمار3 المشتمل علي صفة حج النبي صلي الله عليه و آله خلاف ذلك قال: حتي انتهي الي غرة و هي بطن عرنة بحيال الاراك فضرب قبته و ضرب الناس اخبيتهم عندها فلما زالت الشمس خرج رسول الله صلّي الله عليه و آله و معه قريش و قد اغتسل و قطع التلبية حتي وقف بالمسجد فوعظ الناس و امرهم و نهاهم ثم صلي الظهر والعصر باذان واحد و ا قامتين ثم مضي إلي الموقف فوقف به ولكن احتمل ان يكون المراد من قوله ثمّ مضي الي الموقف المكان الذي تهييء له صلي الله عليه و آله ان يقف فيه و لكنه خلاف الظاهر فالاولي والاحوط ان ينوي الوقوف من اول الزوال و بعبارة اخري يحضر الموقف من اول الزوال بقصد الوقوف لله تعالي و ياتي بصلاة الظهر والعصر فيه هذا كله في وقف الموقوف من جانب اوله و في جانب آخره فلا خلاف في انه غروب يوم عرفة.


1,2. الوسائل، ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة ، ب 10 ،ح 1 و 2.
3. الوسائل، ابواب اقسام الحج، ب 2 ، ح 3