The holy Prophet(SAW):The world will not come to an end until a man from my family (ahl al-bayt), who will be called al-Mahdi, emerges to rule upon my community.(Bihar al-anwar,V51,P75)

كتاب الحج

11 شوال 1423 ص1203 و 1204

بسم الله الرحمن الرحيم

مسالة: الظاهر ان الاحرام في يوم التروية و عند زوال الشمس مستحبان نفسيان و المضي الي المني لان يبيت بها ليلته الي طلوع الفجر من يوم عرفة مستحب نفسي آخر فمن لم يتمكن من المضي الي مني و كان مريدا للبقاء في مكة ليلة عرفة يستحب له الاحرام في يوم التروية.

مسالة: قد تعرض بعض الاعلام هنا لمسألتين: احديهما انه هل يجوز لمن احرم بالحج ان ينشأ قبل فراغه من اعمال الحج الاحرام لعمرة مفردة ثم ياتي بمناسك الحج نظير الاتيان بصلاة اخري في صلاة علي القول بجوازها.

و ثانيتهما انه هل يجوز لمن اتي بعمرة التمتع قبل ان يحرم باحرام الحج الاحرام للعمرة المفردة فياتي بها ثم يحرم للحج .

اقول: اما المسالة الاولي فالكلام يقع فيها تارة في مشروعية تلك العمرة المفردة و تارة اخري في ان الاتيان بها هل يوجب بطلان الحج ام لا؟

اما الكلام في مشروعيتها فقد قال في الجواهر : ( لا يجوز لمن احرم ) بنسك ( ان ينشيء احراما آخر) بمثله او بغيره (حتي يكمل افعال ما احرم له) بلا خلاف اجد فيه بل الاجمال بقسميه عليه.

واستشكل في الاستدلال بالاجماع بانه ليس من الاجماع التعبدي الحجة فلعل المجمعين استندوا ببعض الوجوه مثل الاستدلال بان جميع ما ورد في الامر بالاحرام منصرف الي غير المحرم فانه هو الذي يتحقق له ذلك و حصول التأكيد بالثاني لايوجه انصراف الاوامر الي المحل فالاولي الاستدلال بذلك فلا يجوز الاتيان به بقصد المشروعية والاستحباب.

و مما يوجب استبعاد مشروعية الاحرام المذكور عدم ذكر من ذلك في الروايات و عدم نقل وقوع ذلك من احد و هذا يدل علي مغروسية عدم جوازه في اذهان المتشرعة و كونه امراً بديعاً لم يات من الشرع .

ثم انه قد استدل علي عدم مشروعية الاحرام للعمرة المفردة بين احرام الحج بان المستفاد من الروايات النهي عن الخروج من مكة بعد اعمال العمرة و انه مرتهن بالحج ومقتضاه عدم مشروعية العمرة المفردة لاحتياج الاحرام لها الي الخروج من مكة ولااقل الي ادني المواقيت ولو ابتلي بالخروج من مكة لعذر يجب عليه الاحرام للحج و يخرج و يذهب بعد ذلك الي عرفات اذاً كيف القول بشروعية العمرة المفردة له لاحتياج ذلك الي الخروج من مكه و لو الي ادني المواقيت.

اقول: لم اتحصل استقامة هذا الاستدلال لان الذي ياتي بالعمرة المفردة بين الحج محرم لوخرج من مكه يخرج و يعود محرماً و كيف كان فليس هنا دليل يدل علي مشروعية انشاء احرام آخر للمحرم و الاتيان به رجاء ايضاً كانه ينكره عرف المتشرعة.

و اما الكلام بالنسبة الي كون انشاء الاحرام الثاني مبطلاً للاول فالظاهر عدمه فتحصل من ذلك بطلان الاحرام الثاني دون الاول.