21 شعبان المعظم 1423 ص1200 و 1201
بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة: وجوب التقصير بعد السعي في العمرة ليس فورياً فيجوز تاخيره الي زمان لايفوت به وقت الاحرام بالحج فاذا تمتع بالعمرة في شهر شوال او ذي العقده يجوز له بعد السعي تاخير التقصير الي يوم معرفة فيبقي في هذه المدّة محرماًً يجب عليه الامتناع عما حرم عليه بالاحرام ولايقال انه يفوت بذلك الموالاة بينه و بين الاجزاء السابقة فانه يكون كذلك اذا لم يكن في البين ملتزماً بالوظائف اللازمة علي المحرم كل ذلك لعدم الدليل علي وجوب المبادرة الي التقصير وللاصل و مع ذلك الاحوط عدم تاخيره زايداً علي المتعارف.
مسألة: كما لايشترط في التقصير وقوعه في زمان خاص لايشترط فيه و قوعه في مكان خاص فلو قصر المعتمر في منزله يجزيه و ذلك ايضاً للاطلاق الادلة و عدم وجود المقيد وللاصل.
مسألة: في العمرة المفرده يتخير المعتمر بين الحلق والتقصير بلا خلاف ولا اشكال لصحيح معاوية بن عمّار عن ابي عبدالله عليهالسلام قال: المعتمر عمرة مفردة اذا فرغ من طواف الفريضة و صلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا و المروة حلق او قصر و سألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق؟ قال: نعم و قال: ان رسول الله صلي الله عليه و آله قال في العمرة المبتولة (اللهمّ اغفر للمحلقين) فقيل يا رسول الله و للمقصرين؟ فقال: (اللهم اغفر للمحلقين) فقيل يا رسول الله و للمقصرين؟ فقال: (وللمقصرين). 1
وغيره من النصوص ولكن الحلق افضل بلاخلاف ايضاً ولا اشكال للصحيح المزبور ولصحيح الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: استغفر رسول الله صلي الله عليه و آله للمحلقين ثلاث مرات2 و لغيره من النصوص.
مسألة: يستحب للمتمتع بالعمرة الي الحج بعد التقصير التشبه بلمحرمين في ترك المخيط و غيره قال في الجواهر لقول الصادق عليهالسلام في مرسل ابن البختري: ينبغي للمتمتع بالعمرة الي الحج اذا احلّ ان لايلبس قميصاً، و ليتشبه بالمحرمين اقول روي الحديث مرسلاً في فقيه هكذا: و قال الصادق عليهالسلام ينبغي... وان يتشبه بالمحرمين 3 و لكن رواه في الكافي عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن غير واحد عن ابي عبدالله عليه السلام بلفظ (وليتشبه بالمحرمين) 4 و رواه في التهذيب عن الكليني مثله5 فالحديث ليس مما هو المرسل بالاصطلاح يعتمد عليه في الفتوي بالاستحباب .
و هكذا يستجب لاهل مكة التشبه بالمحرمين ايام الحج لما رواه الشيخ باسناده عن موسي بن القاسم6 .
عن النخعي ـ ايوب بن نوح ـ 7 عن صفوان8 عن معاوية بن عمار9 عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا ينبغي لاهل مكة ان يلبسوا القميص و ان يشتبهوا بالمحرمين شعثاً غيراً و قال: ينبغي للسلطان ان ياخذهم بذلك 10 و كان تعبير الجواهر عنه بالخبر غير محله.
1 التهذيب ج 5 ح 1523/ 169.
2 الوسائل ابواب الحلق و التقصير ب 7 ح 7.
3 الفقيه ج 5 ح 1135 ب 128 ح 9.
4 الكافي ج 4 ص 1441 ح 8.
5 التهذيب ج 5 ح 1557 / 447.
6 ثقة ثقه جليل من السابقه.
7 ثقة عظيم المنزلة شديد الورع كثير العبادة من السابقه.
8 ثقة ثقه عين من السادسه.
9 كبير الشان عظيم المحل ثقة من الخامسة.
10 الوسائل ابواب التقصير ب 7 ح 2.